responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 286
منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها [1]، والدليل [2] معهم. ويمكن أن يريد طهارة الحصا فإنه مستحب أيضا على المشهور، وقيل: بوجوبه.
وإنما كان الأول [3] أرجح، لأن سياق أوصاف الحصا أن يقول:
الطاهرة [4]، لينتظم مع ما سبق منها [5]، ولو أريد الأعم منها [6] كان أولى.
(والدعاء) حالة الرمي وقبله، وهي [7] بيده بالمأثور [8] (والتكبير مع كل حصاة)، ويمكن كون الظرف [9] للتكبير والدعاء معا (وتباعد) الرامي عن الجمرة (نحو خمس عشرة ذراعا) إلى عشر، (ورميها خذفا [10] والمشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها
[1] أي الطهارة.
[2] وهي صحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 285 لعدم إمكان التأويل في (الصحيحة) لأجل الرواية المجهولة.
[3] أي (الطهارة من الحدث).
[4] أي لو كانت (الطهارة) وصفا للحصا، لا للرامي كان اللازم إتيان الصفة مؤنثة فيقال: (الطاهرة) لتنسجم مع ما سبق من الأوصاف المذكورة للحصا.
[5] أي (من الأوصاف).
[6] أي (لو أريد من الطهارة) الأعم من الحدث والخبث بأن تكون الحصاة طاهرة، والرامي متطهرا كان أولى.
[7] أي (الحصاة).
[8] الوسائل كتاب الحج أبواب رمي جمرة العقبة الباب 3 - الحديث 1.
[9] الظرف هو قوله: (مع كل حصاة) فيكبر ويدعوا معا في هذه الحالة [10] الخذف بذال معجمة ساكنة وهو رمي الحصاة بالأنملة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست