responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 284
إلى قول. وهو يدل على تمريضه (بما يسمى حجرا)، فلا يجزي الرمي بغيره ولو بخروجه [1] عنه بالاستحالة، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير ولا بين الطاهر والنجس، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم لو كان حجرا حرميا، وغيره [2].
(حرميا)، فلا يجزي من غيره، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا، لتحريم إخراج الحصا منه المقتضي [3] للفساد في العبادة (بكرا) غير مرمي بها رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية، أو لم يصب لم يخرج عن كونها بكرا، ويعتبر مع ذلك [4] كله تلاحق [5] الرمي فلا يجزي الدفعة وإن تلا حقت الإصابة، بل يحتسب منها [5] واحدة، ولا يعتبر تلا حق [7] الإصابة.
(ويستحب البرش [8]) المشتملة على ألوان مختلفة بينها [9] وفي كل
[1] أي ولو بخروج الغير عن الجمرية بالاستحالة.
[2] أي كغير فص الخاتم.
[3] أي التحريم الذي هو النهي.
[4] أي مع الشروط السابقة.
[5] وهو كون كل واحدة عقيب الأخرى.
[6] أي من الحصيات التي تلاحقت في الإصابة.
[7] أي لو رمى متلاحقا فأصابتا دفعة واحدة أجزأت، لأن المعتبر تلاحق الرمي، دون تلاحق الإصابة.
[8] البرش بضم الباء وسكون الراء جمع الأبرش هو الحصاة المختلفة الألوان الأنثى برشاء.
[9] أي بين كل حصاة وحصاة أخرى، فيختلف لون كل واحدة عن الأخرى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست