responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 282
النية في الرمي) المشتملة على تعيينه [1]، وكونه في حج الإسلام، أو غيره [2]، والقربة والمقارنة لأوله [3]. والأولى التعرض للأداء [4] والعدد [5]، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء.
(وإكمال السبع) فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم يبلغ الأربع، ولو كان قد بلغها [6] قبل القطع كفاه الإتمام، (مصيبة للجمرة) وهي البناء المخصوص، أو موضعه وما حوله [7] مما يجتمع من الحصا، كذا عرفها المصنف في الدروس.
وقيل: هي مجمع الحصا دون السائل [8]. وقيل: هي الأرض [9]، ولو لم يصب لم يحتسب.
ولو شك في الإصابة أعاد، لأصالة العدم، ويعتبر كون الإصابة (بفعله) فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة
[1] أي تعيين الرمي.
[2] كالحج النيابي والمندوب ونحوهما.
[3] أي مقارنة النية لأول الرمي.
[4] أي ينوي أن الرمي أداء، أو قضاء.
[5] أي أنه رمي الجمرة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، وكذا أنها الحصاة الأولى، أو الثانية أو الثالثة، أو الرابعة.
[6] أي بلغ الأربع.
[7] أي حول البناء.
[8] أي دون المتفرق حول المكان.
[9] أي أرض الجمرة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست