responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 261
في النافلة بالنص [1]، واستحب بعض الأصحاب إلحاقه [2] بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا، حذرا من القران. واستحباب ذلك [3] لا ينافي الزيادة، وأصل القران في العبادة مع صحتها [4] لا ينافي الاستحباب [5] وهو حسن وإن استحب الأمران [6].
(السادسة - القران) بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا، وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا [7] (مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة، وإن كان تركه [8] أفضل)، ونبه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه، كما هو شأن كل عبادة مكروهة. وهل تتعلق الكراهة
[1] الوسائل كتاب الحج أبواب الطواف - باب 7 - الحديث 1 - 2 لكن الرواية ليست صريحة في المطلوب وهو (إلحاق الزيادة بالأسبوع الآخر) كما وأنها ليست صريحة في (الإتيان بالزيادة وحدها).
بل تحتمل هذا وذاك، وتحتمل أيضا تفريقهما على أسابيع الطواف، ودلالة الرواية على عدم الكراهية بإتيان الزائد بالدلالة الالتزامية.
[2] أي (إلحاق الباقي).
[3] أي استحباب (ثلاثمائة وستين شوطا) لا ينافي زيادة أربعة أشواط أخرى، لأن الطائف قد أتى بالاستحباب مع الزيادة.
[4] أي (مع صحة العبادة).
[5] وهي (زيادة أربعة أشواط أخرى).
[6] وهما: (زيادة أربعة أخرى) لتكون طوافا كاملا كما ذهب إليه ابن زهرة رحمه الله و (الاكتفاء بالثلاثة الباقية) وإلحاقها بالطواف الأخير.
[7] سواء بلغ أسبوعين أم لا.
[8] أي (ترك القران بين الأسبوعين).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست