responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 259
التحريم لا يقدح في صحة الطواف، لأن النهي عن وصف خارج عنه [1] وكذا لو طاف لابسا للمخيط.
(الرابعة - روي عن علي عليه السلام [2]) بسند ضعيف (في امرأة نذرت الطواف على أربع) يديها ورجليها (أن عليها طوافين) بالمعهود [3] وعمل بمضمونه الشيخ [رحمه الله]، (وقيل) والقائل المحقق: (يقتصر) بالحكم (على المرأة)، وقوفا فيما خالف الأصل [4] على موضع النص، (ويبطل في الرجل) لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا، فلا ينعقد في غير موضع النص، (وقيل) والقائل ابن إدريس: (يبطل فيهما [5]) لما ذكر، واستضعافا للرواية.
(والأقرب الصحة فيهما) للنص، وضعف السند منجبر بالشهرة وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى [6]. والأقوى ما اختاره
قصدا - على فرض حرمته أيضا -.
[1] أي عن الطواف. لأن حقيقة الطواف هو الشوط، أما وكون شئ على رأسه، أو بيده ونحو ذلك فهو خارج عن حقيقة الطواف.
[2] الوسائل 1 - 2 / 70 أبواب الطواف.
[3] أي بالمتعارف وهو الطواف قائما على رجلين.
[4] لأن الأصل الأولي - وهي القاعدة في باب النذر -: أن ينعقد النذر حسب ما نذر الناذر، أما وانعقاده بغير ذلك الوجه فهو خلاف الأصل، وحيث ورد الدليل هنا بالخصوص فيقتصر عليه.
[5] أي في الرجل والمرأة. نظرا إلى ضعف الرواية، وكونه خلاف المشروع فلا ينعقد النذر رأسا.
[6] لأن هذا النذر إذا كان مشروعا في حق المرأة وهي أقرب إلى التعفف فانعقاده في الرجل أولى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست