responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 243
(و) تغطية (الوجه)، أو بعضه (للمرأة)، ولا تصدق باليد [1] كالرأس، ولا بالنوم عليه، يستثنى من الوجه ما يتم به [2] ستر الرأس لأن مراعاة الستر أقوى، وحق الصلاة أسبق، (ويجوز لها سدل القناع [3] إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها) على المشهور، والنص [4] خال من اعتبار عدم الإصابة، ومعه [5] لا يختص بالأنف، بل يجوز [6] الزيادة، ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس، أو الوجه، ولو جمعت بينهما كفرت [8] (والنقاب [9]) للمرأة، وخصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية [10]، وإلا فهو كالمستغنى عنه [11] (والحناء للزينة)، لا للسنة سواء الرجل والمرأة، والمرجع فيهما [12] إلى القصد، وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه. والمشهور فيه
[1] أي التغطية.
[2] لأجل المقدمة العلمية لوجوب ستر الرأس عليها.
[3] أي إرخاؤه وإلقاؤه.
[4] الوسائل 2 / 48 أبواب تروك الإحرام.
[5] أي مع عدم إصابة الوجه.
[6] في نسخة: " تجوز ".
[7] يعني إن أخذت لنفسها وظيفة المرأة فتغطي رأسها وجوبا، وإن أخذت وظيفة الرجل فيجوز له تغطية وجهه.
[8] لأنها علمت - إجمالا - أنها فعلت محرما، إما ستر رأسها أو ستر وجهها.
[9] عطف على " تغطية الرأس " [10] الوسائل 1 / 48 أبواب تروك الإحرام.
[11] لأن ذكر " ستر الوجه يشمل النقاب.
[12] في كونه للزينة أو للسنة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست