responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 242
الفدية كغيره للرواية [1].
(وإزالة الشعر) بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار، فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شئ عليه، ولو كان التأذي بكثرته، لحر، أو قمل [2] جاز أيضا لكن يجب الفداء، لأنه محل المؤذي، لا نفسه [3] والمعتبر إزالته بنفسه، فلو كشط [4] جلدة عليها شعر فلا شئ في الشعر، لأنه غير مقصود بالإبانة.
(وتغطية الرأس للرجل) بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع يستره، أو بعضه. نعم يستثنى عصام [5] القربة، وعصابة الصداع وما يستر منه بالوسادة، وفي صدقه باليد وجهان [6]، وقطع في التذكرة بجوازه، وفي الدروس جعل تركه أولى. والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار [7]، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة، أو حكما [8]. فالأذنان ليستأمنه، خلافا للتحرير.

[1] الوسائل 4 / 12 أبواب بقية كفارات الإحرام.
أي كان التأذي لوجود القمل في شعره.
[3] أي ليس الشعر نفسه مؤذيا، بل كان محلا للمؤذي.
[4] أي أزالها بالحك.
[5] حبل يشد بالقربة ويجعله السقاء على عاتقه عند حمل القربة.
[6] يعني في صدق التغطي المنهي عنه شرعا بمجرد تظليل الرأس باليد، وجهان: صدق الستر لغة. وكون الستر في نظر العرف منصرفا إلى غير ذلك.
[7] الوسائل 3 / 67 أبواب تروك الإحرام.
[8] بأن يكون أصلع، أو أقرع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست