responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 241
(والفسوق وهو الكذب) مطلقا [1] (والسباب [2]) للمسلم، وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره، ولكنه فيه آكد كالصوم [3] والاعتكاف ولا كفارة فيه سوى الاستغفار [4] (والنظر في المرآة) بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ولا فدية له، (وإخراج الدم اختيارا) ولو بحك الجسد والسواك. والأقوى أنه لا فدية له [5]، واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط [6] جرح، وشق دمل، وحجامة، وفصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا.
(وقلع الضرس) والرواية [7] مجهولة مقطوعة، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة. نعم يحرم من جهة إخراج الدم، ولكن لا فدية له، وفي روايته [8] أن فيه شاة، (وقص الظفر)، بل مطلق إزالته، أو بعضه اختيارا، فلو انكسر فله إزالته [9]. والأقوى أن فيه [10]
[1] سواء كان على الله، أو على رسوله، أو أحد الأئمة عليهم السلام.
[2] بفتح السين: الشتم.
[3] أي أن سب المؤمن حرام في نفسه، وتغلط الحرمة في الحج والصوم والاعتكاف.
[4] أي التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى.
[6] لأصالة البراءة.
[7] الوسائل باب 19، أبواب بقية كفارات الإحرام، والرواية وردت بلفظ: " عن رجل من أهل خراسان ".
[8] أي أن تلك الرواية الواردة في الضرس ذكرت إراقة دم وأقله شاة.
[9] لأن في بقاء المكسور أذية.
[10] أي في قص الظفر المكسور.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست