(والاكتحال بالسواد والمطيب)، لكن لا فدية في الأول، والثاني من أفراد الطيب [9] (والأدهان [10]) بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه، بل الإثم، (ويجوز أكل الدهن غير المطيب) إجماعا (والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله)، وقيل: مطلق اليمين، وهو خيرة الدروس. وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق، أو نفي باطل فالأقوى جوازه، ولا كفارة.
[1] أي خص تحريم الطيب.
[2] بفتح الواو وسكون الراء: نبت يشبه السمسم ينبت في منى.
[3] يعني للشيخ قول آخر بحرمة ستة منها.
[4] بضم العين: نوع من الطيب يتبخر به.
[5] بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره وتتطيب به جدران الكعبة وأستارها.
[6] وقد ورد النص بجوازه.
(الوسائل 1 / 20 أبواب تروك الإحرام) [7] أي القبض على الأنف.
[8] فإن فيه كفارة كما ستأتي.
[9] حيث كان الطيب مطلقا حراما.
[10] بتشديد الدال: مصدر باب الافتعال قلبت التاء دالا ثم أدغمت.
[2] بفتح الواو وسكون الراء: نبت يشبه السمسم ينبت في منى.
[3] يعني للشيخ قول آخر بحرمة ستة منها.
[4] بضم العين: نوع من الطيب يتبخر به.
[5] بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره وتتطيب به جدران الكعبة وأستارها.
[6] وقد ورد النص بجوازه.
(الوسائل 1 / 20 أبواب تروك الإحرام) [7] أي القبض على الأنف.
[8] فإن فيه كفارة كما ستأتي.
[9] حيث كان الطيب مطلقا حراما.
[10] بتشديد الدال: مصدر باب الافتعال قلبت التاء دالا ثم أدغمت.