responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 240
حيث خصه [1] بأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس [2] وفي قول آخر له [3] بستة بإضافة العود [4] والكافور إليها. ويستثنى من الطيب خلوق [5] الكعبة والعطر في المسعى، [6] (والقبض [7] من كريه الرائحة)، لكن لو فعل فلا شئ عليه غير الإثم، بخلاف الطيب [8].
(والاكتحال بالسواد والمطيب)، لكن لا فدية في الأول، والثاني من أفراد الطيب [9] (والأدهان [10]) بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه، بل الإثم، (ويجوز أكل الدهن غير المطيب) إجماعا (والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله)، وقيل: مطلق اليمين، وهو خيرة الدروس. وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق، أو نفي باطل فالأقوى جوازه، ولا كفارة.

[1] أي خص تحريم الطيب.
[2] بفتح الواو وسكون الراء: نبت يشبه السمسم ينبت في منى.
[3] يعني للشيخ قول آخر بحرمة ستة منها.
[4] بضم العين: نوع من الطيب يتبخر به.
[5] بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره وتتطيب به جدران الكعبة وأستارها.
[6] وقد ورد النص بجوازه.
(الوسائل 1 / 20 أبواب تروك الإحرام) [7] أي القبض على الأنف.
[8] فإن فيه كفارة كما ستأتي.
[9] حيث كان الطيب مطلقا حراما.
[10] بتشديد الدال: مصدر باب الافتعال قلبت التاء دالا ثم أدغمت.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست