responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 239
والدار صيني [1] وسائر الأبازير [2] الطيبة فلا يحرم شمه، وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج [3] والحناء [4] والعصفر [5] وأماما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد [6] والياسمين [7] فهو ريحان.
والأقوى تحريم شمع أيضا [8]. وعليه المصنف في الدروس وظاهره هنا عدم التحريم، واستثنى منه الشيح [9] والخزامى [10] والإذخر [11] والقيصوم [12] إن سميت ريحانا [13]، ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ
[1] شجر هندي يشبه شجر الرمان يستعمل قشره كأقسام التوابل، أو يخدر كالشاي.
[2] أي التوابل المستعملة غالبا في الطعام والشاب ونحوهما.
[3] معرب: " پونه " نبت يشبه النعناع.
[4] بكسر الحاء وتشديد النون: شجر يؤخذ ورقه ويجفف ثم يسحق ويستعمل في الخضاب الأحمر.
[5] وزان قنفذ - وقد تقدم.
[6] وهو الورد الأحمر المعروف.
[7] نبت معروف له أزهار طيبة الرائحة.
[8] كما يحرم شم الطيب. وقد ورد النهي عنه.
(في الوسائل 2 - 3 / 25 أبواب تروك الإحرام) [9] بكسر الشين وآخره حاء مهملة: نبات طيب الرائحة.
[10] بضم الخاء وفتح الميم: نبت صحراوي طيب الأزهار.
[11] بكسر الهمزة والخاء: نبت طيب الرائحة.
[12] بفتح القاف وضم الصاد: نبت صحراوي كثير الأزهار.
[13] أما لو لم تسم ريحانا فلا تشملها عمومات المنع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست