responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 237
(وإشارة) إليها بأحد الأعضاء وهي أخص من الدلالة [1].
ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ولا بين الخفية والواضحة [2]، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده [3] زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها [4]، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية [5]، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص [6].
(ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ [7] معا (فيه)، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء [8] كالبط، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم، فإن انتفيا عنه [9] وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده [10]، (والنساء بكل استمتاع) من الجماع ومقدماته (حتى العقد)، (ولا) الشهادة عليه [11] وإقامتها وإن تحملها محلا أو كان
[1] لأنه قد يدله بغير إشارة.
[2] أي الدلالة الخفية والواضحة.
[3] أي لم يستفد - في الوقوف على الصيد - شيئا من دلالة المحرم.
[4] أي لا توجب هذه الدلالة حرمة ولا فسادا.
[5] وهي قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ".
(المائدة: الآية 99) [6] أي تخصيص الآية بما ذكر من الأنعام المتوحشة والضبع والنمر.
[7] يقال: فرخت الطائرة - من باب التفعيل -: صارت ذات فرخ.
[8] أي غالبا.
[9] أي اسم الصيد واسم غير الصيد.
[10] فيكون إلحاقه بالصيد - حكما - مشروطا بأمرين: امتناعه، وإلحاقه بأحد أفراد الصيد اسما.
[11] بأن يحضر العقد لغاية تحمل الشهادة عليه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست