responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 234
وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة، وإلا جاز العقد بها، وهو ظاهر الأخبار [1].
(وليجدد عند مختلف الأحوال) بركوب ونزول، وعلو وهبوط، وملاقاة أحد ويقظة، وخصوصا بالأسحار، وأدبار الصلوات، (ويضاف إليها التلبيات المستحبة) وهي لبيك ذا المعارج [2] الخ.
(ويقطعها المتمتع [3] إذا شاهد بيوت مكة) وحدها [4] عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها، وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها (والحاج إلى زوال عرفة، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم) إن كان أحرم بها من أحد المواقيت، وإن كان قد خرج لها من مكة إلى خارج الحرم، فإذا شاهد بيوت مكة إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام مسافة [5].
(والاشتراط [6] قبل نية الإحرام) متصلا بها بأن يحله حيث حبسه.
ولفظه المروي [7]: " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن عرض
[1] الوسائل الباب 35 من أبواب الإحرام.
[2] تمامه: " لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام، لبيك لبيك غفار الذنوب ".. إلى آخر ما روي في المستدرك 7 - 8 / 26 أبواب الإحرام.
[3] أي المعتمر بعمرة التمتع.
[4] أي حد مشاهدة البيوت، أو حد التلبية في منتهى استحبابها.
[5] أي لا مسافة بينهما كي يمكنه أن يقولها في تلك المسافة.
[6] عطف على " رفع الصوت: أي ويستحب الاشتراط.
[7] الوسائل 1 / 16 أبواب الإحرام.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست