responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 233
أو القميص (مقلوبا) بجعل ذيله على الكتفين، أو باطنه [1] ظاهره من غير أن يخرج يديه من كميه، والأول أولى [2] وفاقا للدروس والجمع أكمل. وإنما يجوز لبس القباء كذلك [3] (لو فقد الرداء) ليكون بدلا منه، ولو أخل بالقلب، أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط [4]، (وكذا) يجزئ (السراويل [5] لو فقد الإزار) من غير اعتبار قلبه [6] ولا فدية في الموضعين [7].
(ويستحب للرجل)، بل لمطلق الذكر [8] (رفع الصوت بالتلبية) حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة، أو مطلقا بغيرها [9]، وإذا علت راحلته البيداء [10] راكبا بطريق المدينة، وإذا أشرف على الأبطح [11] متمتعا [12]، وتسر المرأة والخنثى، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي
[1] بالجر عطفا على (ذيله) أي (بجعل باطنه).
[2] يعني قلبه على النحو الأول أولى.
[3] أي مقلوبا.
[4] تكون عليه كفارة. ويكون إحرامه صحيحا.
[5] جمع سروالة: معرب. (شلوار) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن [6] أي لا يجب قلب السروال.
[7] أي في لبس القباء المقلوب، ولبس السروال إذا كان لعذر الفقدان.
[8] وإن لم يكن بالغا.
[9] أي بغير طريق المدينة.
[10] البيداء: تل على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق.
[11] الأبطح: مسيل مكة، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متصل بمقبرة " المعلى ".
[12] يعني المحرم بإحرام حج التمتع من مكة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست