responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 232
(يأتزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر) بأن يغطي به منكبيه، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما، وتجوز [1] الزيادة عليهما، لا النقصان، والأقوى أن لبسهما واجب، لا شرط في صحته، فلو أخل به اختيارا أثم وصح الإحرام [2].
(والقارن يعقد إحرامه بالتلبية) بعد نية الإحرام، (أو بالإشعار، أو التقليد) المتقدمين، وبأيهما بدأ استحب الآخر [3] ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة [4] وأصح فبدونهما لا يصح أصلا، وعلى المشهور [5] يقع ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما [6].
(ويجوز) الإحرام (في الحرير والمخيط للنساء) في أصح القولين [7] على كراهة، دون الرجال والخناثى [8]، (ويجزئ) لبس (القباء)،
[1] في نسخة: " يجوز ".
[2] لأن الإحرام ينعقد - صحيحا - بالنية والتلبية، ولبس ثوبي الإحرام ليس شرطا في صحته، بل هو واجب مستقل.
[3] يعني لو بدأ بالتلبية كان الإشعار، أو التقليد مستحبا. فلو لم يفعل ذلك وقع مفردا، ولو بدأ بالإشعار، أو التقليد كانت التلبية مستحبة بالنسبة إليه [4] أي اعتبار مقارنة نية الإحرام بالتلبية، أو بالإشعار، أو التقليد.
[5] من عدم اعتبار المقارنة، فهو يحرم بمجرد نية الإحرام، لكن محرمات الإحرام لا تحرم عليه إلا بعد التلبية، أو الإشعار، أو التقليد.
[6] أي (التلبية) و (الإشعار، أو التقليد).
[7] لدلالة بعض الأخبار على جوازه للنساء راجع الوسائل ب 33 أبواب الإحرام.
[8] لعدم العلم بكونهن نساء، والجواز مختص بالنساء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست