responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 231
وقد صار موضوعا للإجابة وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به [1] إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل، ويجوز كسر إن [2] على الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل، وفي الأول تعميم [3] فكان أولى.
(ولبس ثوبي الإحرام) الكائنين (من جنس ما يصلي فيه) المحرم فلا يجوز أن يكون من جلد، وصوف، وشعر، ووبر ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية، ولا في الحرير للرجال، ولا في الشاف [4] مطلقا [5]، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، ويعتبر كونهما غير مخيطين، ولا ما أشبه المخيط كالمحيط من اللبد [6]، والدرع المنسوج كذلك [7]، والمعقود [8]، واكتفى المصنف [9] عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء.

[1] في قوله تعالى: " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ". [1] [2] في قوله: " إن الحمد.. الخ ".
[3] حيث لم تعلل التلبية بشئ، فالتلبية عامة، ووقع إنشاء الحمد إنشاء مستقلا. غير مرتبط بالتلبية.
[4] أي الشفاف: الثوب الرقيق الحاكي لما تحته.
[5] سواء في ذلك المرأة والرجل.
[6] وزان (فرس) ثوب غليظ يصنع من الصوف من غير نسج.
[7] أي على نحو يكون محيطا.
[8] أي ما عقد بعضه ببعض حتى أحاط بالبدن.
[9] أي لم يذكر اشتراط عدم المحيط للرجال، لأن الإجازة للنساء تدل على عدم الجواز للرجال.

[1] الحج: الآية 27.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست