responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 227
بالإضافة إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت [1]، (ولو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت) وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة وهو مرحلتان كما سبق علما، أو ظنا [2]، في بر، أو بحر. والعبارة أعم مما اعتبرناه، لأن المشترك بينهما يصدق باليسير [3]، وكأنه أراد تمام المشترك [4]، ثم إن تبينت الموافقة، أو استمر الاشتباه أجزأ، ولو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاده وبعده [5]، أو تبين تأخره وجهان من المخالفة [6] وتعبده [7] بظنه المقتضي للإجزاء.

[1] أي إن اتفقت المسامتة العرفية، وأما إن لم تتفق المسامتة فله حكم آخر يذكره بعد ذلك.
وتتفق المسامتة بفرض دائرة مركزها مكة، محيطها يمر بذلك الميقات فالمسافة بين الميقات ومكة نصف قطر تلك الدائرة، فما كانت المسافة بين محاذي الميقات ومكة بقدر تلك المسافة فهي المسامتة مع الميقات، ولكن الدقة العقلية غير معتبرة، بل الصدق العرفي كاف.
[2] أي الوقوف على ذلك البعد يكون عن علم، أو عن ظن.
[3] لأن الاشتراك أعم من الاشتراك في مجموع المسافة، أو في بعضها.
[4] لأن لفظة (الاشتراك) إذا أطلقت تنصرف إلى التمام.
[5] عطف على (قبل) أي لو تبين تقدم إحرامه على الميقات بعد تجاوزه عنه رجع وأعاد.
[6] دليل لوجوب الرجوع والإعادة.
[7] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) وهو دليل على عدم وجوب الرجوع والإعادة، لأنه عمل بظنه، والعمل بالظن مقتض للإجزاء ظاهرا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست