responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 223
نعم يستحب خروجا من خلاف من أوجبها [1].
(ولا) يجوز لمكلف (أن يتجاوز الميقات بغير إحرام) عدا ما استثني من المتكرر، ومن دخلها لقتال، ومن ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات، ومنى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام (فيجب الرجوع إليه) مع الإمكان، (فلو تعذر بطل) نسكه (إن تعمده) أي تجاوزه بغير إحرام عالما بوجوبه ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا، بل كان سببه إرادة الدخول، فإن ذلك موجب له [2] كالمنذور، نعم لو رجع [3] قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه، وإن أثم بتأخير الإحرام، (وإلا يكن) متعمدا بل نسي، أو جهل، أو لم يكن قاصدا مكة ثم بدا له قصدها (أحرم من حيث أمكن، ولو دخل مكة) معذورا ثم زال عذره بذكره وعلمه ونحوهما [4] (خرج إلى أدنى الحل [5] وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه [6] الوصول إلى أحد المواقيت، (فإن تعذر) الخروج إلى أدنى الحل (فمن موضعه) بمكة، (ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب)، لأنه الواجب بالأصالة، وإنما قام غيره مقامه للضرورة، ومع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة، ولو كمل غير المكلف بالبلوغ والعتق
[1] يعني: كي لا نخرج عن مخالفته بالكلية، بل نوافقه في أصل الرجحان [2] يعني نفس إرادة الدخول سبب لوجوبه كالمنذور، حيث يكون النذر سبيا لوجوبه، فإذا فاته الواجب في وقته وجب عليه القضاء.
[3] لأن السبب (وهو دخول مكة) لم يحصل له.
[4] كالمكره على دخول مكة.
[5] يعني أول نقطة بعد الحرم.
[6] يعني إذا أمكنه الوصول إلى أحد المواقيت وجب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست