responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 220
(تحلله من الأول) وهو الفراغ منه، لا مطلق التحلل [1]، (فيبطل الثاني إن كان عمرة) مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق، (أو كان) الداخل (حجا) على العمرة (قبل السعي) لها، (ولو كان) بعده و (قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي [2]) صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (إنه يبقى على حجة مفردة) بمعنى بطلان عمرة التمتع، وصيرورتها بالإحرام قبل إكمالها حجة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة.
ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي [3]، عن الإحرام الثاني، وبوقوع [4] خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فبطلان الإحرام أنسب، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك [5]، لأنه قال " المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة [6] " قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل من الإفراد ثم لبى بعد السعي، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى [7]. والشيخ
[1] لأن مطلق التحلل بحصل بالطواف والسعي، أما التحلل الكامل فيحصل بالفراغ عن جميع مناسك الحج.
[2] الوسائل 59 / 54 أبواب الإحرام.
[3] وهو يقتضي بطلان العبادة فكيف تقع صحيحة وتنقلب مفردة؟
والنص في الوسائل 59 / 54 أبواب الإحرام.
[4] هذا وجه ثان للبطلان رأسا، أي أن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع [5] أي في انقلاب تمتعه إلى الإفراد.
[6] الوسائل 4 / 54 أبواب الإحرام.
[7] الوسائل 9 / 5 أبواب أقسام الحج.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست