responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 210
عن باقي النيات بأفعالها. ووجه تخصيصه [1] أنه الركن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه. بل هو في الحقيقة عبارة عن النية لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها [2]، إذ لا يعتبر استدامته [3]، ويمكن أن يريد [4] به نية الحج جملة، ونية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب. وفي وجوبها نظر [5] أقربه العدم. والذي اختاره المصنف في الدروس الأول (وإحرامه) به (من الميقات) وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها [6] (أو من دويرة [7] أهله، إن كانت أقرب) من الميقات (إلى عرفات) اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال [8] به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مكة. فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة، ولكن لم يذكره هنا [9]، وفي الدروس أطلق [10] القرب،
[1] أي وجه تخصيص الإحرام بإفراد ذكر نيته: أن الإحرام ركن.
[2] أي أن توطين النفس ليس بخارج عن النية القلبية، وكلاهما فعل النفس.
[3] أي أن التوطين النفسي كالنية في سائر العبادات لا يجب استدامته تفصيلا بل تكفي استدامته حكما.
[4] أي يكون مراده من ذكر النية هنا نية إتيان الحج جملة.
[5] إذ لا دليل على وجوب هذه النية بالإضافة إلى النيات المعتبرة في كل نسك نسك.
[6] أي ما كان محاذيا لأحد المواقيت على ما سيأتي.
[7] تصغير دار والتاء الدار. لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها.
[8] الإهلال بالحج هو التلبية المعتبرة في عقد الإحرام.
[9] أي في هذا الكتاب.
[10] من غير تبيين بأنه إلى عرفات أو إلى مكة. في إحرام حج، أو عمرة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست