[1] أي وجه تخصيص الإحرام بإفراد ذكر نيته: أن الإحرام ركن.
[2] أي أن توطين النفس ليس بخارج عن النية القلبية، وكلاهما فعل النفس.
[3] أي أن التوطين النفسي كالنية في سائر العبادات لا يجب استدامته تفصيلا بل تكفي استدامته حكما.
[4] أي يكون مراده من ذكر النية هنا نية إتيان الحج جملة.
[5] إذ لا دليل على وجوب هذه النية بالإضافة إلى النيات المعتبرة في كل نسك نسك.
[6] أي ما كان محاذيا لأحد المواقيت على ما سيأتي.
[7] تصغير دار والتاء الدار. لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها.
[8] الإهلال بالحج هو التلبية المعتبرة في عقد الإحرام.
[9] أي في هذا الكتاب.
[10] من غير تبيين بأنه إلى عرفات أو إلى مكة. في إحرام حج، أو عمرة.
[2] أي أن توطين النفس ليس بخارج عن النية القلبية، وكلاهما فعل النفس.
[3] أي أن التوطين النفسي كالنية في سائر العبادات لا يجب استدامته تفصيلا بل تكفي استدامته حكما.
[4] أي يكون مراده من ذكر النية هنا نية إتيان الحج جملة.
[5] إذ لا دليل على وجوب هذه النية بالإضافة إلى النيات المعتبرة في كل نسك نسك.
[6] أي ما كان محاذيا لأحد المواقيت على ما سيأتي.
[7] تصغير دار والتاء الدار. لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها.
[8] الإهلال بالحج هو التلبية المعتبرة في عقد الإحرام.
[9] أي في هذا الكتاب.
[10] من غير تبيين بأنه إلى عرفات أو إلى مكة. في إحرام حج، أو عمرة.