(ويشترط في) حج (الإفراد النية) والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص. وعلى هذا [8] يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام، كما يستغنى
[1] أي لا يمكنه دخول مكة فعلا لأجل الطواف والسعي والاحلال من عمرته، أو أنه خرج من مكة ناسيا للطواف والسعي والاحلال وأراد العود إليها لذلك لكنه لم يتمكن [2] لأنه لا عذر للعامد.
[3] دفعا لما يتوهم أنه لو كان مروره على أحد المواقيت كفاه الإحرام منه.
[4] يعني ضاق الوقت، لأن يكمل العمرة ويتحلل ثم يستأنف الإحرام للحج.
[5] في شرح قوله: إلا لضرورة.
[6] أي القران.
[7] أي عند إرادة العدول.
[8] أي بناء على أن يكون المراد بالنية هي نية الإحرام. فذكر الإحرام كاف عن ذكر النية، حيث الإحرام عبادة، وبحاجة إلى نية في أوله.
[3] دفعا لما يتوهم أنه لو كان مروره على أحد المواقيت كفاه الإحرام منه.
[4] يعني ضاق الوقت، لأن يكمل العمرة ويتحلل ثم يستأنف الإحرام للحج.
[5] في شرح قوله: إلا لضرورة.
[6] أي القران.
[7] أي عند إرادة العدول.
[8] أي بناء على أن يكون المراد بالنية هي نية الإحرام. فذكر الإحرام كاف عن ذكر النية، حيث الإحرام عبادة، وبحاجة إلى نية في أوله.