responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 209
بتعذر الوصول إليها ابتداء [1]، أو تعذر العود إليها مع تركه بها نسيانا أو جهلا لا عمدا [2] ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه [3] (ولو تلبس) بعمرة التمتع (وضاق الوقت عن إتمام العمرة) قبل الإكمال وإدراك الحج [4] (بحيض أو نفاس أو عذر) مانع عن الإكمال بنحو ما مر [5] (عدل) بالنية من العمرة المتمتع بها (إلى) حج (الإفراد) وأكمل الحج بانيا على ذلك الإحرام (وأتى بالعمرة) المفردة (من بعد) إكمال الحج، وأجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر. وكذا يعدل عن الإفراد وقسيمه [6] إلى التمتع للضرورة. أما اختيارا فسيأتي الكلام فيه. ونية العدول عند إرادته [7] قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقربا.
(ويشترط في) حج (الإفراد النية) والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص. وعلى هذا [8] يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام، كما يستغنى
[1] أي لا يمكنه دخول مكة فعلا لأجل الطواف والسعي والاحلال من عمرته، أو أنه خرج من مكة ناسيا للطواف والسعي والاحلال وأراد العود إليها لذلك لكنه لم يتمكن [2] لأنه لا عذر للعامد.
[3] دفعا لما يتوهم أنه لو كان مروره على أحد المواقيت كفاه الإحرام منه.
[4] يعني ضاق الوقت، لأن يكمل العمرة ويتحلل ثم يستأنف الإحرام للحج.
[5] في شرح قوله: إلا لضرورة.
[6] أي القران.
[7] أي عند إرادة العدول.
[8] أي بناء على أن يكون المراد بالنية هي نية الإحرام. فذكر الإحرام كاف عن ذكر النية، حيث الإحرام عبادة، وبحاجة إلى نية في أوله.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست