responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 208
في الآية [1] إرشاد إلى ترجيحه. وبذلك يظهر أن النزاع لفظي [2]، وبقي العمرة المفردة [3] ووقتها مجموع أيام السنة (ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد) فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة، فيتبعها بطواف النساء [4]. أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما [5] في سنة في المشهور، خلافا للشيخ حيث اعتبرها [6] في القران كالتمتع (والإحرام بالحج له) أي للتمتع (من مكة) من أي موضع شاء منها (وأفضلها المسجد) الحرام (ثم) الأفضل منه (المقام، أو تحت الميزاب) مخيرا بينهما [7] وظاهره تساويهما في الفضل. وفي الدروس الأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب، وكلاهما مروي [8] (ولو أحرم) المتمتع بحجه [9] (بغيرها) أي غير مكة (لم يجز إلا مع التعذر المتحقق)
[1] في قوله تعالى: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الخ.
" البقرة 197 " [2] لعدم اختلافهم في المعنى وفي زمان إمكان إدراك الحج اختيارا واضطرارا.
[3] يعني لم يذكر وقتها إلى الآن.
[4] إشارة إلى ما يأتي من وجوب طواف النساء في كل نسك غير عمرة التمتع. فحيث انقلب عمرة التمتع إلى عمرة مفردة لزم فيها طواف النساء.
[5] أي لا يشترط إيقاع العمرة والحج - في الإفراد والقران - في سنة واحدة.
[6] أي السنة الواحدة. يعني اعتبر وقوعهما في سنة واحدة.
لكن في القران فقط.
[7] أي بين المقام والميزاب.
[8] في رواية واحدة راجع الوسائل 1 / 21 أبواب المواقيت [9] في نسخة: " لحجه " وعليه فاللام متعلق بقوله: أحرم، أي أحرم للحج.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست