responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 206
بظاهر الآية [1]، وصريح الرواية [2]، وعليه الأكثر. والقول الآخر جواز التمتع للمكي، وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجمع [3].
أما الثاني فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا (إلا لضرورة) استثناء من عدم جواز العدول مطلقا [4] ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها [5]، أو التخلف [6] عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها، وخوفه [7] من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده ونحوه [8]، وضرورة المكي بخوف
[1] وهو قوله تعالى: " ذلك - أي حج التمتع - لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " البقرة 196، وظاهر الآية هو تعين التمتع لهؤلاء.
[2] المتضافرة في الباب 3 و6 من أبواب أقسام الحج من وسائل الشيعة.
[3] أي الجمع بينها وبين ما دل على عدم جواز العدول لمن عليه فرض نوع خاص.
راجع الوسائل الباب 4 و7 من أبواب أقسام الحج [4] سواء فيمن فرضه التمتع، أو القران، أو الإفراد.
[5] أي قبل إتمام العمرة المتمتع بها. فإنها تعدل بنيتها في الإحرام إلى حج الإفراد، أو القران.
[6] عطف على قوله: " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة المتمتع أيضا بخوف التخلف عن الرفقة.
[7] عطف على قوله " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة التمتع - أيضا - بخوف دخول مكة حينذاك لأجل الطواف والسعي.
[8] كضيق الوقت للطواف والسعي والاحلال ثم الإحرام والذهاب إلى عرفات.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست