responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 205
الأفعال [1]. وينفرد القران [2] بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية، والإفراد بها [3] وقيل القران: أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة، فلا يحل إلا بتمام أفعالهما مع سوق الهدي [4]. والمشهور الأول (وهو) أي كل واحد منهما (فرض من نقص عن ذلك المقدار) من المسافة مخيرا بين النوعين، والقران أفضل (ولو أطلق الناذر) وشبهه للحج [5] (تخير في الثلاثة) مكيا كان أم أفقيا [6] (وكذا يتخير من حج ندبا) والتمتع أفضل مطلقا [7] وإن حج ألفا وألفا [8] (وليس لمن تعين عليه نوع) بالأصالة أو العارض [9] (العدول إلى غيره، على الأصح) عملا
[1] أي مجموع أفعال الحج.
[2] يعني يمتاز القران عن الإفراد ب‌.. الخ.
[3] أي يمتاز الإفراد عن القران بأن إحرامه ينعقد بالتلبية فقط.
[4] تعيينا لا تخييرا.
[5] متعلق بقوله: الناذر. أي الناذر للحج.
[6] أي كان من آفاق مكة أي بعيدا عنها، فذكر الأفق كناية عن البعد المفرط.
[7] في المندوب، سواء المكي، والأفقي، وسواء كان قد تكرر منه الحج كثيرا، أم لا.
[8] الوسائل، 21 / 4 أبواب أقسام الحج.
[9] التعين بالأصالة كمن بعد عن مكة ففرضه التمتع تعينا. ومن لم يبعد ففرضه القران، أو الإفراد، وأما التعين بالعارض كمن نذر التمتع، أو الإفراد، أو القران بخصوصه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست