responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 203
على الأقوى ولا معه [1] ضمنوا ما زاد على الواحدة. ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة [2]، وتحللوا ما عدا واحد بالقرعة، إن كان بعد الإحرام [3]، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة، وضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة [4]، وغرم الباقي وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه [5]، ولو لم يمكن [6] فالعدم أقوى، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته، وإطلاق النص [7] إذن له (وقيل: يفتقر إلى إذن الحاكم) مطلقا [8]، بناء على ما سبق (وهو بعيد) لإطلاق النص [9] وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر [10].

[1] أي لو حجوا جميعا بدون الفحص والاجتهاد، ضمنوا المقدار المصروف زائدا عن حجة واحدة.
[2] إلى حين علم بعضهم ببعض.
[3] لأنه لو كان قبل الإحرام انصرفوا فورا إلا واحدا منهم يتعين بالقرعة [4] عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال.
[5] متعلق بقوله: " ولاية " يعني: أن التصدي لذلك موكول إلى الحاكم.
[6] يعني لو لم يمكن إثبات الحق عند الحاكم فلا يعتبر إذنه.
[7] الوسائل 1 / 13 أبواب النيابة في الحج.
[8] سواء أمكن إثبات الحق أم لم يمكن.
[9] المتقدم في التعليقة رقم [7].
[10] يعني لو اعتبر الإذن على الإطلاق لزم في صورة عدم إمكان إثبات الحق أن يتعطل الحق وبذلك يلزم مخالفة النص القائل بوجوب الحج عنه مطلقا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست