[1] أي لو حجوا جميعا بدون الفحص والاجتهاد، ضمنوا المقدار المصروف زائدا عن حجة واحدة.
[2] إلى حين علم بعضهم ببعض.
[3] لأنه لو كان قبل الإحرام انصرفوا فورا إلا واحدا منهم يتعين بالقرعة [4] عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال.
[5] متعلق بقوله: " ولاية " يعني: أن التصدي لذلك موكول إلى الحاكم.
[6] يعني لو لم يمكن إثبات الحق عند الحاكم فلا يعتبر إذنه.
[7] الوسائل 1 / 13 أبواب النيابة في الحج.
[8] سواء أمكن إثبات الحق أم لم يمكن.
[9] المتقدم في التعليقة رقم [7].
[10] يعني لو اعتبر الإذن على الإطلاق لزم في صورة عدم إمكان إثبات الحق أن يتعطل الحق وبذلك يلزم مخالفة النص القائل بوجوب الحج عنه مطلقا.
[2] إلى حين علم بعضهم ببعض.
[3] لأنه لو كان قبل الإحرام انصرفوا فورا إلا واحدا منهم يتعين بالقرعة [4] عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال.
[5] متعلق بقوله: " ولاية " يعني: أن التصدي لذلك موكول إلى الحاكم.
[6] يعني لو لم يمكن إثبات الحق عند الحاكم فلا يعتبر إذنه.
[7] الوسائل 1 / 13 أبواب النيابة في الحج.
[8] سواء أمكن إثبات الحق أم لم يمكن.
[9] المتقدم في التعليقة رقم [7].
[10] يعني لو اعتبر الإذن على الإطلاق لزم في صورة عدم إمكان إثبات الحق أن يتعطل الحق وبذلك يلزم مخالفة النص القائل بوجوب الحج عنه مطلقا.