responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 183
وإلا توقع المكنة [1].
(و) حيث جاز الركوب (ساق بدنة)، جبرا للوصف الفائت، وجوبا على ظاهر العبارة، ومذهب [2] جماعة، واستحبابا على الأقوى، جمعا بين الأدلة [3]، وتردد في الدروس. هذا كله مع إطلاق نذر الحج ماشيا أو نذرهما [4] لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج بحيث لا يريد إلا جمعهما، وإلا سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي.
(ويشترط في النائب) في الحج (البلوغ والعقل والخلو) أي خلو ذمته (من حج واجب) في ذلك العام، (مع التمكن [5] منه ولو مشيا) حيث لا يشترط فيه الاستطاعة [6] كالمستقر من حج الإسلام ثم يذهب المال،
[1] يعني إن لم يعين ولم ييأس بعد انتظر وقتا يمكنه الوصف.
[2] مجرور عطفا على " ظاهر ".
[3] الدالة بعضها على الوجوب، وبعضها على العدم، ففي رواية الحلبي:
" فليركب وليسق بدنة "، وفي رواية (ابن إدريس): " اذبح فهو أحب إلي..
إلى أن قال: من جعل الله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده ".
راجع الوسائل 3 - 6 / 34 أبواب وجوب الحج [4] أي: نذر حجا ونذرا مشيا إلى الحج.
[5] قيد للخلو من حج واجب. أي لا يكون عليه حج واجب وهو قادر على أداءه عن نفسه ولا يفعله وهو يريد النيابة عن الغير.
[6] يعني أنه بعد استقرار الوجوب لا تشترط الاستطاعة الشرعية فيجب عليه ولو تسكعا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست