responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 181
فيكون من المؤنة، (وكذا) حكم (العهد واليمين، ولو نذر الحج ماشيا وجب) مع إمكانه، سواء جعلناه أرجح من الركوب، أم لا على الأقوى [1]، وكذا لو نذره راكبا. وقيل: لا ينعقد غير الراجح منهما، ومبدؤه بلد الناذر على الأقوى، عملا بالعرب، إلا أن يدل [2] على غيره فيتبع.
ويحتمل أول الأفعال، لدلالة الحال [3] عليه، وآخره منتهى أفعاله الواجبة، وهي رمي الجمار [4]، لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة، فلا يتم إلا بآخرها. والمشهور وهو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخره طواف النساء.
(ويقوم في المعبر) لو اضطر إلى عبوره، وجوبا على ما يظهر من العبارة وبه صرح جماعة، استنادا إلى رواية تقصر، لضعف سندها عنه [5].

لكن يشكل بأن الواجب في السنة الأولى هو حج النذر فإذا لم يفعله بقي دينا في ذمته فما لو يؤده لا يصدق أنه مستطيع لحجة الإسلام، لأن أداء الديون من المؤنة التي هي شرط في وجوب حجة الإسلام.
[1] لكونه مشروعا في الجملة حيث لا يعتبر في انعقاد النذر أن يكون متعلقه أرجح، بل يكفي مطلق الرجحان الذاتي ولو كان بالنسبة إلى غيره مرجوحا [2] بالقرائن اللفظية، أو المقامية.
[3] أي يحتمل اعتبار الركوب أو المشي المنذور من أول أفعال الحج، لدلالة الحال أي دلالة قوله: " أحج راكبا "، فراكبا حال وهو قيد للحج والحج هي الأفعال المخصوصة.
[4] بناء على تقديم طواف الزيارة والسعي وطواف النساء على المبيت بمنى فلو أخرها كان آخر أفعال الحج هو طواف النساء، وبهذا التفصيل يمكن الجمع بين القولين.
[5] أي عن إثبات الوجوب وإن لم تقصر عن إثبات الاستحباب راجع
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست