responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 173
وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية [1]، أو علم أن عليه حجة الإسلام ولم يوص بها.
والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة، لأصالة البراءة من الزائد، ولأن الواجب الحج عنه، والطريق لا دخل لها في حقيقته، ووجوب سلوكها من باب المقدمة، وتوقفه على مؤنة فيجب قضاؤها عنه، يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب وهو هنا كذلك، ومن ثم لو سافر إلى الحج لا بنيته، أو بنية غيره، ثم بدا له [3] بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأ، وكذا لو سافر ذاهلا، أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام، أو آجر نفسه في الطريق لغيره [4]، أو حج متسكعا بدون الغرامة [5]، أو في نفقة غيره، أو غير ذلك [6] من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب، وكثير من الأخبار ورد مطلقا [7] في وجوب
[1] يعني أوصى بالحج ولم يقيده ببلد ولا عين مالا مقدرا.
[2] هذا اعتراض. وحاصله: أن المنوب عنه لو كان يحج بنفسه لكان عليه سلوك الطريق. ولو من باب المقدمة. وكانت هذه تعد مؤنة من مؤنات الحج عليه. فليكن في النائب أيضا كذلك.
[3] يعني لم يكن عازما على الحج ولكن عند مروره على الميقات عرض له عزم على الحج [4] أي آجر قاصد الحج في نفسه أثناء الطريق للعمل لغيره.
[5] أي من غير أن يغرم زادا أو راحلة فكان في الطريق متسكعا مع أنه مستطيع في نفسه.
[6] بأن سافر وهو غير بالغ، ثم بلغ عند الميقات، أو كان مجنونا في الطريق ثم أفاق في الميقات.
[7] من غير تقييد بالبلد. الوسائل الباب 25 و26 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست