الأولى أن يراد بها الجنس، لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي أظهرها دلالة رواية أحد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام لا: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة [5] وإنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ما عينه أجرة للحج بالوصية، فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات، من الثلث [6] إجماعا [7]،
[1] بشرط دخوله المحرم.
[2] من غير دخوله الحرم وذلك للنصوص الواردة في الوسائل الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[3] أي قبل دخول الحرم. تجب الاستنابة عنه.
[4] بأن كان ثاني عام استطاعته، وإلا سقط الحج رأسا، لكشفه عن عدم الوجوب أصلا.
[5] الكافي ج 4 ص 308 الوسائل 3 / 2 أبواب النيابة في الحج.
[6] أي أن القدر الزائد عن أجرة الحج الميقاتي يخرج من الثلث.
[7] قيد لقوله: يتعين الوفاء... الخ.
[2] من غير دخوله الحرم وذلك للنصوص الواردة في الوسائل الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[3] أي قبل دخول الحرم. تجب الاستنابة عنه.
[4] بأن كان ثاني عام استطاعته، وإلا سقط الحج رأسا، لكشفه عن عدم الوجوب أصلا.
[5] الكافي ج 4 ص 308 الوسائل 3 / 2 أبواب النيابة في الحج.
[6] أي أن القدر الزائد عن أجرة الحج الميقاتي يخرج من الثلث.
[7] قيد لقوله: يتعين الوفاء... الخ.