responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 172
في إحرام الحج، أم العمرة [1]، ولا يكفي مجرد الإحرام [2] على الأقوى وحيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله، وقبله [3]، وتجب من الميقات [4] إن كان مستقرا، [4] وإلا سقط، سواء تلبس، أم لا، (ولو مات قبل ذلك وكان) الحج (قد استقر في ذمته) بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه بعده مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج فلم يفعل (قضي عنه) الحج (من بلده في ظاهر الرواية).
الأولى أن يراد بها الجنس، لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي أظهرها دلالة رواية أحد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام لا: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة [5] وإنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ما عينه أجرة للحج بالوصية، فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات، من الثلث [6] إجماعا [7]،
[1] بشرط دخوله المحرم.
[2] من غير دخوله الحرم وذلك للنصوص الواردة في الوسائل الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[3] أي قبل دخول الحرم. تجب الاستنابة عنه.
[4] بأن كان ثاني عام استطاعته، وإلا سقط الحج رأسا، لكشفه عن عدم الوجوب أصلا.
[5] الكافي ج 4 ص 308 الوسائل 3 / 2 أبواب النيابة في الحج.
[6] أي أن القدر الزائد عن أجرة الحج الميقاتي يخرج من الثلث.
[7] قيد لقوله: يتعين الوفاء... الخ.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست