responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 166
للوجوب الثابت إجماعا، واشترط في الدروس التمليك، أو الوثوق به، وآخرون التمليك، أو وجوب بذله بنذر وشبهه، والإطلاق يدفعه [1].
نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين [2]، ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات [3] الوجوب بالبذل. نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك [4]، وكذا لو وهب مالا مطلقا [5]، أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه القبول، إن كان عين الزاد والراحلة، [6] خلافا للدروس [7]، ولا يجب لو كان ما لا غيرهما، لأن قبول الهبة اكتساب وهو غير واجب له [8]، وبذلك [9] يظهر الفرق بين البذل
[1] أي إطلاق النصوص المتقدمة في تعليقة رقم - 6 - ص 165.
[2] لأن تقبل البذل ليس واجبا إلا فيما ثبت بالنص وهو مورد بذل عين الزاد والراحلة، وحيث إنه على خلاف الأصل فيقتصر عليه، وأما فيما سوى ذلك فالأصل هو عدم وجوب التقبل.
[3] في نسخة: (والمستثنيات) بإسقاط لفظة (عدم)، لكنه مراد. يعني أن صورة البذل أعم من صورة الاستطاعة، حيث إنه لا يشترط في البذل عدم الدين، ولا المستثنيات، بخلاف الاستطاعة التي كان ذلك شرطا فيها.
[4] أي عن الديون والمستثنيات.
[5] أي من غير عنوان البذل المتداول في الحج.
[6] يعني إن كان الموهوب بشرط الحج عن الزاد والراحلة.
[7] حيث إن لم يوجب قبول هذه الهبة.
[8] وهو أي الاكتساب غير واجب له أي للحج.
[9] أي بوجوب القبول في البذل، وعدم وجوبه في الهبة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست