responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 163
المميز بإذن الولي [1]، (ويحرم الولي عن غير المميز [2]) إن أراد الحج به (ندبا) طفلا كان، أو مجنونا، محرما كان الولي، أم محلا، لأنه يجعلهما محرمين بفعله، لا نائبا عنهما فيقول: اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية، ويكون المولى عليه حاضرا مواجها له، ويأمره بالتلبية إن أحسنها، وإلا لبى عنه، ويلبسه ثوبي الإحرام، ويجنبه تروكه، وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء [3]، وحمله [4] ولو على المشي، أو ساق به، أو قاد به، أو استناب فيه [5]، ويصلي عنه ركعتيه إن نقص سنه عن ست [6]، ولو أمره بصورة الصلاة فحسن، وكذا القول في سائر الأفعال، فإذا فعل به ذلك فله أجر حجة [7] (وشرط صحته من العبد إذن المولى) وإن تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض فلو فعله بدون إذنه لغا [8]، ولو أذن له فله.

[1] يعني أن الطفل المميز يحج بنفسه، لكن بإذن الولي، فليس البلوغ شرطا في صحة الحج، بل في وجوبه.
[2] يعني يلبي الولي، ويعقد النية بدلا عن الطفل غير المميز أما ثوبا الإحرام فيلبسهما الطفل.
[3] لأن حقيقة الوضوء هو أن ينوي شخص المتوضئ بنفسه، وهنا غير ممكن، لأنه طفل غير مميز.
[4] أي يدعوه إلى الطواف مشيا، أو يسوقه بأن يمشي خلف، أو يقوده بأن يجعله خلفه.
[5] بنفسه، أو بآخر.
[6] وإلا أمر بالصلاة لقدرته بعد الست على الصلاة كاملة.
[7] في نسخة (حجه) بالضمير، والأولى ما أثبتناه.
[8] هذا في غير المبعض. أما المبعض إذا هاياه مولاه فأوقع الحج في نوبته
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست