[1] يعني أن الطفل المميز يحج بنفسه، لكن بإذن الولي، فليس البلوغ شرطا في صحة الحج، بل في وجوبه.
[2] يعني يلبي الولي، ويعقد النية بدلا عن الطفل غير المميز أما ثوبا الإحرام فيلبسهما الطفل.
[3] لأن حقيقة الوضوء هو أن ينوي شخص المتوضئ بنفسه، وهنا غير ممكن، لأنه طفل غير مميز.
[4] أي يدعوه إلى الطواف مشيا، أو يسوقه بأن يمشي خلف، أو يقوده بأن يجعله خلفه.
[5] بنفسه، أو بآخر.
[6] وإلا أمر بالصلاة لقدرته بعد الست على الصلاة كاملة.
[7] في نسخة (حجه) بالضمير، والأولى ما أثبتناه.
[8] هذا في غير المبعض. أما المبعض إذا هاياه مولاه فأوقع الحج في نوبته
[2] يعني يلبي الولي، ويعقد النية بدلا عن الطفل غير المميز أما ثوبا الإحرام فيلبسهما الطفل.
[3] لأن حقيقة الوضوء هو أن ينوي شخص المتوضئ بنفسه، وهنا غير ممكن، لأنه طفل غير مميز.
[4] أي يدعوه إلى الطواف مشيا، أو يسوقه بأن يمشي خلف، أو يقوده بأن يجعله خلفه.
[5] بنفسه، أو بآخر.
[6] وإلا أمر بالصلاة لقدرته بعد الست على الصلاة كاملة.
[7] في نسخة (حجه) بالضمير، والأولى ما أثبتناه.
[8] هذا في غير المبعض. أما المبعض إذا هاياه مولاه فأوقع الحج في نوبته