responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 16
ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى، وتأنيثها هنا [1] تبعا للنص [2] بتأويل الدابة، ومثلها الغنم [3] بتأويل الشاة.
(ثم ست وعشرون) بزيادة واحدة (ف‌) فيها (بنت مخاض) بفتح الميم، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا. وهي ما دخلت في السنة الثانية (ثم ست وثلاثون) وفيها (بنت لبون) بفتح اللام، أي بنت ذات لبن [4] ولو بالصلاحية وسنها سنتان إلى ثلاث، (ثم ست وأربعون) وفيها (حقة) بكسر الحاء، سنها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقت الحمل، أو الفحل، (ثم إحدى وستون فجذعة) بفتح الجيم والذال، سنها أربع سنين إلى خمس، قيل: سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه، (ثم ست وسبعون ففيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون) وفيها (حقتان، ثم) إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ف‌ (في كل خمسين حقة، وكل أربعين بنت لبون) وفي إطلاق المصنف الحكم بذلك بعد الإحدى وتسعين نظر [5]
[1] حيث قال: " خمس.. وست وعشرون. الخ " فحذف التاء من " الخمس والست " وهي علامة كون المعدود مؤنثا، مع أن الزكاة لا تختص بالمؤنث، بل تعم المذكر والمؤنث؟ فالوجه في ذلك: أنه تبع النص الوارد بهذا اللفظ، وللتأويل المذكور.
[2] الوسائل 3 / 16 من أبواب الزكاة.
[3] أي كما عند التعرض لنصب الغنم أيضا بحذف التاء في قوله:
" فأربع " وهو بتأويل " الشاة ".
[4] بإضافة " بنت " إلى ذات لبن " وهي الناقة التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، فهذه تسمى ب‌ " بنت لبون "، لأن أمها حينئذ تلد أخرى فتكون صاحبة لبن.
[5] حاصل النظر: أن المصنف أطلق حكمه بالتخير بين التعداد
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست