responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 153
إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها [1]، وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا، للنهي [2] (إلا في مكة) فيصلي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء، ولا يختص بالمسجد [3].
(ويجب الاعتكاف بالنذر وشبهه) من عهد ويمين، ونيابة عن الأب إن وجبت [4]، واستئجار عليه [5]، ويشترط في النذر، وأخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة، أو تقييده بثلاثة فصاعدا، أو بما لا ينافي الثلاثة، كنذر يوم لا أزيد [6]، وأما الأخيران فبحسب الملتزم [7] فإن قصر عنها اشتراط إكمالها في صحته [8]، ولو عن نفسه [9]، (وبمضي يومين) ولو مندوبين
[1] أي ومن الصور التي توجب الاضطرار إلى الصلاة خارج المعتكف هي إقامة صلاة الجمعة في غير معتكفه. فقوله. فيه أي في غير معتكفه، وقوله:
دونه أي دون معتكفه. فيخرج إليها أي إلى الجمعة المقامة في غير معتكفه.
[2] الوسائل 2 و3 / 8 من كتاب الاعتكاف.
[3] أي لا يجب أن يوقع صلاته في مسجد من مساجد مكة، بل يوقعها حيث شاء من أرض مكة مطلقا.
[4] يعني إن كانت النية واجبة فالاعتكاف الواجب على الأب ينتقل إلى ولده وجوبا، وهذا بناء على وجوب قضاء ما فات عن الوالد مطلقا.
[5] عطف على (من عهد ويمين).
[6] هذا مثال لما لا يجوز، وهو نذر اعتكاف يوم واحد فقط.
[7] أي ما التزمه على نفسه من ثلاثة أيام، أو أزيد.
[8] يعني أن كان النذر يوما واحدا ولكن مطلقا ومن غير تقييده بعدم الزائد. فحينئذ ينعقد النذر ويجب إكماله ثلاثة أيام حتى يصح اعتكاف ذلك اليوم الواحد المنذر.
[9] كما لو كان أجيرا على يوم واحد فيشترط في صحة اعتكاف ذلك اليوم
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست