responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 145
وفي إلحاق اخضرار الشارب، وإنبات اللحية بالعانة قول قوي [1]، ويعلم السن بالبينة والشياع، لا بدعواه والانبات بهما، وبالاختبار [2]، فإنه جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة، أو بدونه على المشهور [3] والاحتلام بهما، [4] وبقوله، وفي قبول قول الأبوين، أو الأب في السن وجه [5].

البلوغ عليهما، إذ لولا بلوغ المرأة سن الرشد والكمال والبلوغ لا تحيض، وما لم تحض لا تحبل.
[1] نظرا إلى تلازم ما ذكر مع إنبات العانة غالبيا.
[2] أي يعرف الإنبات بأمور ثلاثة: البينة، الشياع، الاختيار.
[3] لعدم كونها من العورة.
[4] يعني يثبت الاحتلام بالبينة والشياع وبقوله أيضا.
[5] حيث إنهما أعرف بسن ولدهما.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست