responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 143
بالقيدين [1] (عزر) أيضا، (فإن عاد) إليه ثالثا (بهما [2] قتل)، ونسب في الدروس قلته في الثالثة إلى مقطوعة سماعة [3]، وقيل: يقتل في الرابعة، وهو أحوط [4]، وإنما يقتل فيهما [5] مع تخلل التعزير مرتين، أو ثلاثا، لا بدونه.
(ولو كان مستحلا) للإفطار أي معتقدا كونه حلالا، ويتحقق بالإقرار به (قتل) بأول مرة (إن كان ولد على الفطرة) الإسلامية بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه، (واستتيب إن كان عن غيرها) فإن تاب وإلا قتل. هذا إذا كان ذكرا، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا [6] بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب، أو تموت، وإنما يكفر [7] مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع والأكل، والشرب المعتادين، أما غيره فلا على الأشهر [8]. وفيه [9]
[1] وهما (العلم، والعمد).
[2] أي بالعلم والعمد أي معهما.
[3] الوسائل 2 / 2 أبواب أحكام شهر رمضان.
[4] نظرا إلى كون المورد قضية الدم.
[5] أي في الثالثة والرابعة، بناء على كل من القولين:
[6] سواء ولدت على الفطرة، أم لا.
[7] أي يحكم بكفر من قال: بحلية أمر كانت الأمة مجمعة على حرمته، حتى لا تكون هناك شبهة دارئة.
[8] المخالف للمشهور (أبو الصلاح) حيث حكم بكفر من استحل محرما سواء كان من الأمور المجمع عليها، أم لا.
[9] يعني وفي المجمع عليه أيضا لو ادعى عروض شبهة في نفسه. وكان محتملا صدقه قبل منه ذلك، ويدرأ عنه الحد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست