responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 142
أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب، ومنه أن يجعل عشاءه سحوره بالنية [1]، لا إذا أخر الإفطار بغيرها، أو تركه ليلا.
(وصوم الواجب سفرا) على وجه موجب للقصر، (سوى ما مر) من المنذور المقيد به، وثلاثة الهدي، وبدل البدنة، وجزاء الصيد على القول [2]. وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب وهو الذي اختاره في غيره على كراهية، وبه روايتان يمكن إثبات السنة بهما [3].
وقيل: يحرم لإطلاق النهي في غيرهما [4]، ومع ذلك يستثني ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة، قيل: والمشاهد كذلك [5].
(الرابعة عشرة - يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما) بالتحريم، (لا إن أفطر لعذر) كسلامة من غرق، وإنقاذ غريق، وللتقية قبل الغروب [6]، وآخر رمضان وأوله، مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة، ولو زاد فكمن لا عذر له، (فإن عاد) إلى الإفطار ثانيا
[1] يعني يتعمد في تأخير العشاء إلى وقت السحور ناويا أنه من مقومات صومه، فإنها بدعة محرمة.
[2] أي على القول المتقدم بجواز إتيانه سفرا، وأما على المشهور فلا يجوز.
[3] لضعف سندهما، اللهم إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن والروايتان في الوسائل 4 و5 / 12 أبواب من يصح منه الصوم.
[4] أي في غير الروايتين من سائر أخبار الباب.
راجع الوسائل الباب 11 و12 من أبواب من يصح منه الصوم [5] بناءا على التسوية في الحكم بين حرم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ومشاهد سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.
[6] أي قبل الغروب الشرعي المعتبر عند الإمامية. فأفطر بمجرد غروب القرص تقية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست