responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 138
وإن نزل، (بدون إذن الوالد) وإن علا، ويحتمل اختصاصه بالأدنى [1] فإن صام أحدهم بدون إذن كره.
(والأولى عدم انعقاده مع النهي)، لما روي [2] من أن الضيف يكون جاهلا، والولد عاقا، والزوجة عاصية، والعبد آبقا [3] وجعله أولى يؤذن بانعقاده، وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد، والزوج والمولى في صحته، والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا [4]، في غير الزوجة والمملوك، استضعافا لمستند الشرطية، ومأخذ التحريم، أما فيهما [5] فيشترط الإذن، فلا ينعقد بدونه، ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين، أو غائبين، ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه، وعدمه.
(الثالثة عشرة - يحرم صوم العيدين مطلقا [6]، وأيام التشريق) وهي الثلاثة بعد العيد (لمن كان بمنى) ناسكا، أو غير ناسك، (وقيده بعض الأصحاب) وهو العلامة رحمه الله (بالناسك) بحج، أو عمرة والنص [7] مطلق، فتقييده يحتاج إلى دليل، ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات، كالمصنف في الدروس فهو مراد من قيد [8]، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها
[1] لانصراف الوالد إلى الذي ولده مباشرة وهو الأب، دون الجد.
[2] الوسائل 2 / 10 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[3] ولفظ الحديث: " والعبد فاسقا عاصيا ".
[4] أي في الضيف والولد مطلقا سواء نهيا، أم لا.
[5] أي الزوجة والمملوك مراعاة لحقوق الزوجية والمملوكية.
[6] لمن كن بمنى، أو غيرها، [7] الوسائل 1 و5 و6 / 8 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[8] قوله: " فهو " أي " مراد من أطلق " هو " مراد من قيد " أي يكون
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست