responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 131
ولا بين من يشق عليه المخالفة، وغيره [1] نعم يشترط كونه مؤمنا، والحكمة ليست من حيث الأكل [2]، بل إجابة دعاء المؤمن، وعدم رد قوله، وإنما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه [3]، لا بمجرده [4]، لأنه عبادة يتوقف ثوابها على النية.
(الثامنة - يجب تتابع الصوم) الواجب (إلا أربعة: النذر المطلق) حيث لا يضيق وقته بظن الوفاة، أو طروء العذر المانع من الصوم، (وما في معناه) من العهد واليمين.
(وقضاء) الصوم (الواجب مطلقا) كرمضان والنذر المعين وإن كان الأصل متتابعا كما يقتضيه إطلاق العبارة وهو قول قوي، واستقرب في الدروس وجوب متابعته كالأصل [5]، (وجزاء الصيد) وإن كان بدل النعامة على الأشهر [6]، (والسبعة في بدل الهدي) في الأقوى، وقيل: يشترط فيها المتابعة كالثلاثة، وبه رواية حسنة [7].
(وكل من أخل بالمتابعة) حيث تجب (لعذر) كحيض، ومرض،
[1] لأنه احترام لدعوة المؤمن، وإن لم يكن يتأثر بالرد.
[2] ليس الأكل هو المرغوب إليه، بل إجابة المؤمن هو المندوب إليه شرعا [3] أي قصد الاحترام والتجليل لمقامه الإيماني.
[4] أي بمجرد الإفطار من دون قصد الطاعة لله، أو احترام دعاء المؤمن [5] أي متابعة قضاء رمضان، حيث الصوم في رمضان متتابع، فليكن القضاء أيضا كذلك، ومثله النذر المعين المتتابع.
[6] وعن (المفيد والمرتضى وسلار) وجوب التتابع في الستين بدل كفارة النعامة.
[7] وهي رواية (سليمان بن جعفر) عن (الرضا عليه السلام): الوسائل 8 / 26 أبواب أحكام رمضان.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست