responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 129
وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى ذلك، بتقريب ما تقدم [1] وبه قطع في الدروس، ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية، كما هو مذهب المرتضى واحترز بالمأيوس [2] من برئه عمن يمكن برؤه عادة، فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يمكن كالمريض من غير فدية. والأقوى أن حكمه [3] كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأسا. وتجب الفدية مع المشقة (السابعة - الحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن) إذا خافتا على الولد [4] (تفطران وتفديان) بما تقدم، وتقضيان مع زوال العذر، وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه، لظهوره حيث إن عذرهما آيل إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض [5]، وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان، وفيه تصريح بالقضاء، وإخلال بالفدية، وعكسه [6] أوضح لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ، بخلاف القضاء، ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية، وكذا كل من خاف على نفسه [7].
ولا فرق في ذلك [8] بين الخوف لجوع وعطش، ولا في المرتضع
[1] من قوله: الفدية وجبت بالإفطار أولا بالنص.. الخ.
[2] في نسخة: الميئوس.
[3] أي حكم ذي العطاش المأيوس من برءه.
[4] من جهة صومهما، فيتضرر الولد بذلك، أو يموت.
[5] وقد حكم فيه بوجوب القضاء مع البرء، وزوال العذر، فكذلك ينبغي الحكم في المرضعة والحامل المقرب.
[6] أي الثابت - فعليا - في متن الكتاب.
[7] بأي سبب كان، ولو لشدة حرارة مفرطة لا تطاق بالنسبة إليه.
[8] أي في الخوف على النفس.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست