ولا فرق في ذلك [8] بين الخوف لجوع وعطش، ولا في المرتضع
[1] من قوله: الفدية وجبت بالإفطار أولا بالنص.. الخ.
[2] في نسخة: الميئوس.
[3] أي حكم ذي العطاش المأيوس من برءه.
[4] من جهة صومهما، فيتضرر الولد بذلك، أو يموت.
[5] وقد حكم فيه بوجوب القضاء مع البرء، وزوال العذر، فكذلك ينبغي الحكم في المرضعة والحامل المقرب.
[6] أي الثابت - فعليا - في متن الكتاب.
[7] بأي سبب كان، ولو لشدة حرارة مفرطة لا تطاق بالنسبة إليه.
[8] أي في الخوف على النفس.
[2] في نسخة: الميئوس.
[3] أي حكم ذي العطاش المأيوس من برءه.
[4] من جهة صومهما، فيتضرر الولد بذلك، أو يموت.
[5] وقد حكم فيه بوجوب القضاء مع البرء، وزوال العذر، فكذلك ينبغي الحكم في المرضعة والحامل المقرب.
[6] أي الثابت - فعليا - في متن الكتاب.
[7] بأي سبب كان، ولو لشدة حرارة مفرطة لا تطاق بالنسبة إليه.
[8] أي في الخوف على النفس.