responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 12
والمجنون في النقدين إجماعا. ولا في غيرهما على أصح القولين [1].
نعم يستحب. وكذا [2] لو أتجر الولي، أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة [3] (الحر). فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه، لعدم تمكنه من التصرفات " بالحجر عليه، وإن أذن له المولى، لتزلزله، ولا فرق بين القن [4]، والمدبر [5]، وأم الولد [6]، والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ [7]، أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية بشرطه [8]
[1] للروايات الصحيحة الصريحة في ذلك، راجع الوسائل كتاب الزكاة - أبواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب - الباب الأول -.
ومقابل القول الأصح: ما حكي عن (الشيخين) قدس سرهما: من وجوب الزكاة في (الغلات والمواشي)، استنادا إلى بعض الأخبار.
لكنها لا تقاوم تلك الأخبار الصحيحة التي أشير إليها آنفا.
[2] أي وكذا يستحب إخراج زكاة مال الطفل لو أتجر الولي له.
[3] المراد من اجتماع شرائط التجارة: هو بقاء رأس المال إلى تمام الحول، وبلوغ المال بحد النصاب فيما وجب فيه الزكاة، ومضي الحول.
[4] أي الرق المحض الذي لم يتحرر منه شئ ولم يتشبث بالحرية.
[5] أي الرق الذي أوصى مولاه بعتقه بعد وفاته، مأخوذ من (دبر) بمعنى الخلف.
[6] هي الأمة التي ولدت لمولاها، فتنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها إذا كان للولد نصيب.
[7] هو العبد الذي اتفق مع مولاه في تحرير نفسه بإزاء ما يدفعه من المال نجوما، فكلما دفع قسطا تحرر منه بحسبه.
[8] أي بشرط بلوغ مقدار نصيبه حد النصاب مع سائر الشرائط.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست