responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 119
هنا بسبب الإفطار [1]، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل واحترز بقضاء رمضان عن غيره، كقضاء النذر المعين، حيث أخل به في وقته [2]، فلا تحريم فيه [3]، وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة، إلا قضاء رمضان [4] ولو تعين لم يجز الخروج منه مطلقا [5]، وقيل: يحرم قطع كل واجب، عملا بعموم النهي عن إبطال العمل [6]، ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه، (فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين) كل مسكين مدا، أو إشباعه (فإن عجز) عن الإطعام (صام ثلاثة أيام)، ويجب المضي فيه مع إفساده [7] والظاهر تكررها بتكرر السبب كأصله [8].
(الثانية - الكفارة في شهر رمضان، والنذر المعين والعهد) في أصح
[1] لأن الكفارة خاصة بالإفطار في شهر الصيام فحسب، أو ما دل عليه دليل من خارج. وحيث لا دليل هنا على وجوب الكفارة فلا تجب.
[2] أي لم يصم في الوقت المحدد في النذر.
[3] أي في الإفطار بعد الزوال.
[4] فإنه يحرم الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان المبارك وإن لم يتضيق ولم يتعين.
[5] قبل الزوال، أو بعده، [6] في قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " [47 / 33] حيث إن الجمع المضاف يفيد عموم المنع. إلا ما أخرجه الدليل. كما في المستحبات.
[7] يعني يجب الإمساك وإن كان قد أبطل صومه.
[8] أي كما أن الإطعام يتكرر بتكرر الإفطار كذلك الصوم ثلاثة أيام يتكرر بتكرر ذلك الإفطار.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست