(الثانية - الكفارة في شهر رمضان، والنذر المعين والعهد) في أصح
[1] لأن الكفارة خاصة بالإفطار في شهر الصيام فحسب، أو ما دل عليه دليل من خارج. وحيث لا دليل هنا على وجوب الكفارة فلا تجب.
[2] أي لم يصم في الوقت المحدد في النذر.
[3] أي في الإفطار بعد الزوال.
[4] فإنه يحرم الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان المبارك وإن لم يتضيق ولم يتعين.
[5] قبل الزوال، أو بعده، [6] في قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " [47 / 33] حيث إن الجمع المضاف يفيد عموم المنع. إلا ما أخرجه الدليل. كما في المستحبات.
[7] يعني يجب الإمساك وإن كان قد أبطل صومه.
[8] أي كما أن الإطعام يتكرر بتكرر الإفطار كذلك الصوم ثلاثة أيام يتكرر بتكرر ذلك الإفطار.
[2] أي لم يصم في الوقت المحدد في النذر.
[3] أي في الإفطار بعد الزوال.
[4] فإنه يحرم الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان المبارك وإن لم يتضيق ولم يتعين.
[5] قبل الزوال، أو بعده، [6] في قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " [47 / 33] حيث إن الجمع المضاف يفيد عموم المنع. إلا ما أخرجه الدليل. كما في المستحبات.
[7] يعني يجب الإمساك وإن كان قد أبطل صومه.
[8] أي كما أن الإطعام يتكرر بتكرر الإفطار كذلك الصوم ثلاثة أيام يتكرر بتكرر ذلك الإفطار.