responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 114
(والتطوق) بظهور النور في جرمه مستديرا خلافا لبعض، حيث حكم في ذلك بكونه الليلة الماضية [1].
(والخفاء ليلتين) في الحكم به بعدهما [2]، خلافا لما روي في شواذ الأخبار من اعتبار ذلك كله.
(والمحبوس) بحيث غمت عليه الشهور (يتوخى) أي يتحرى شهرا يغلب [4] (على ظنه) أنه هو، فيجب عليه صومه (فإن وافق)، أو ظهر متأخرا، أو استمر الاشتباه (أجزأ وإن ظهر التقدم أعاد)، ويلحق ما ظنه حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين، لو لم ير الهلال وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة، ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين [5].
(والكف) عن الأمور السابقة، (وقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب
وقد أخذه بعضهم كلاما مقلوبا، ليكون المقصود من قوله: " رؤي رأس الظل ": أن يرى ظل الرأس "، لكن الظاهر البقاء على نفس العبارة، وذلك لأن النور إذا كان خفيفا لا يرى من الظل إلا رأسه وحواشيه بحيث يمكن تمييز أن هذا نور، وهذا ظل، أما وسط الظل ومنتهاه فلا يمكن تمييزه في النور الخفيف أصلا.
[1] لتكون تلك الليلة ليلة ثانية من الشهر.
[2] في بعض النسخ: (بعدها)، وما أثبتناه أصح.
[3] راجع الوسائل الباب - 9 - من أبواب أحكام شهر رمضان.
[4] أي يجتهد حسب قدرته فيختار شهرا يكون حسب ظنه الغالب أنه شهر رمضان.
[5] فلا يفصل بين ما اختاره في هذه السنة وما يختاره في السنة الأخرى أقل ولا أكثر من أحد عشر شهرا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست