responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 113
وآخر ناقصا مطلقا [1]، وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب [2]، وعلى عد كل شهر ثلاثين. والكل لا عبرة به. نعم اعتبره بالمعنى الثاني جماعة منهم المصنف في الدروس مع غمة الشهور [3] كلها مقيدا بعد سنة في الكبيسية وهو موافق للعادة وبه روايات [4]، ولا بأس به. أما لو غم شهر وشهران خاصة، فعدهما ثلاثين أقوى [5]، وفيما زاد نظر. من تعارض الأصل والظاهر [6]، وظاهر الأصول ترجيح الأصل [7].
(والعلو) وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء، (والانتفاخ) وهو عظم جرمه المستنير حتى رؤى بسببه قبل الزوال، أو رؤى رأس الظل فيه [8]، ليلة رؤيته.

[1] من غير تقييد بجعل مبدأ التام محمر الحرام.
[2] وجعل اليوم الستين أولا لرمضان.
[3] الغمة بالضم: ما يستر الشئ، جمعها: غمم بالضم وبالفتح. والمراد تطبيق الغيوم تلك المدة.
والتقييد بغير الكبيسية جاء في جملة من الأخبار: راجع الوسائل 2 / 10 من أبواب أحكام شهر رمضان.
[4] الوسائل باب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان.
[5] عملا بالاستصحاب. لعدم شمول الأخبار لمثله.
[6] حيث الأصل - وهو الاستصحاب - يقتضي الاستمرار والحكم ببقاء الشهر ما لم يكمل ثلاثين يوما. وأما الظاهر - الحاصل من ملاحظة الشهور القمرية عادة - عدم توالي ثلاثة أو أربعة أشهر كاملات.
[7] لأن الأصل حيث لا دليل. وهنا لا دليل على حجية هذا الظاهر الحاصل من قياس الشهور القمرية بعضها ببعض.
[8] يعني رؤي الظل في نور القمر أي كان نورا القمر مقدارا يحدث فيه الظل
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست