responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 108
واحدة يقتضي عدم جواز تفريق النية على أجزائها، خصوصا عند المصنف فإنه قطع بعدم جواز تفريقها على أعضاء الوضوء، وإن نوى الاستباحة المطلقة، فضلا عن نيتها لذلك العضو. نعم من فرق بين العبادات وجعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدد كمجوز تفريقها في الوضوء يأتي عنده هنا الجواز، من غير أولوية، لأنها تناسب الاحتياط وهو منفي، وإنما الاحتياط هنا الجمع، بين نية المجموع، والنية لكل يوم. ومثله يأتي عند المصنف في غسل الأموات، حيث اجتزأ في الثلاثة بنية واحدة لو أراد الاحتياط [1] بتعددها لكل غسل، فإنه لا يتم إلا بجمعها ابتداء. ثم النية للآخرين.
(ويشترط في ما عدا شهر رمضان التعيين) لصلاحية الزمان ولو بحسب الأصل له، ولغيره [2]، بخلاف شهر رمضان، لتعينه شرعا للصوم [3] فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعينه، وشمل ما عداه النذر المعين. ووجه دخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب الأصل، والأقوى إلحاقه بشهر رمضان، إلحاقا للتعيين العرضي بالأصلي، لاشتراكهما في حكم الشارع به [4]، ورجحه [5] في البيان، وألحق به الندب [6] المعين كأيام البيض، وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب، لتعينه شرعا في جميع
[1] يعني أنه لو أراد العمل بالاحتياط - وفق ما أفاده المصنف قدس سره - كان عليه أن ينوي لثلاثة في الغسل الأول، ثم ينوي لكل من الغسلين الآخرين بنية منفردة.
[2] أي للصوم المقصود ولغيره من أقسام الصيام.
[3] يعني للصوم الخاص. وهو صوم شهر رمضان فقط، [4] أي بالتعيين.
[5] أي إلحاق النذر المعين بشهر رمضان.
[6] في طبعة مصر: " المندوب ".
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست