responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 104
والأول أجود، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا يكون شرطا في صحته. نعم هو شرط في اليوم الآتي، ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا. [1] (ومن المسافر في دم المتعة [2]) بالنسبة إلى الثلاثة، لا السبعة، (وبدل البدنة) وهو ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا، (والنذر المقيد به) أي: بالسفر إما بأن نذره سفرا، أو سفرا وحضرا وإن كان النذر في حال السفر، لا إذا أطلق وإن كان الإطلاق يتناول السفر، إلا أنه لا بد من تخصيصه [3] بالقصد منفردا، أو منضما، خلافا للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق لذلك [4]، وللمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا [5] عدا شهر رمضان، (قيل) و القائل ابنا بابويه: (وجزاء الصيد [6]) وهو ضعيف،
[1] يعني لو لم تغتسل للعشائين يكفيها الغسل الواحد لصلاة الصبح من غير حاجة إلى التكرار.
[2] يعني أن الحاج حج تمتع لو لم يستطع من ذبح الهدي بسبب الإعسار فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في سفر الحج، وسبعة أيام بعد وصوله إلى أهله فهذه الثلاثة الأيام يصومها سفرا.
[3] يعني لو نوى الصوم يوما معينا من غير التفات إلى السفر والحضر، فلا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم في السفر. إلا إذا كان قاصدا للسفر بالخصوص أو منضما فحينئذ يمكنه الصيام ذلك اليوم.
[4] أي لشمول الإطلاق كلتا حالتي السفر والحضر.
[5] أي سواء أطلق أو خصص بالسفر، أم لا.
[6] يعني أن هذا القائل يجوز في الصوم الذي هو كفارة الصيد في الحج أو يصومه في حالة السفر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست