responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 103
يجب عليه الصوم كغيره، ولكن لا يصح منه معه [1]. (ويصح من المستحاضة، إذا فعلت الواجب من الغسل) النهاري، وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل [2]، ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه مطلقا [3]، نظرا إلى إطلاق النص [4]
الحيض والنفاس، استقام ذلك من غير إشكال.
لكن المراد من الحيض والنفاس هو الدم، لا الحدث عليه فلا يستقيم هذا الحمل.
[1] أي مع الكفر أي حالته.
[2] يعني إن كان المراد - من الاغتسال الذي هو شرط في صحة صوم المستحاضة: هو - الاغتسال النهاري. وعليه فغسل كال نهار شرط في صحة ذلك اليوم.
وإن كان المراد مطلق الاغتسال النهاري والليلي. فيكون الغسل شرطا لصوم المستحاضة مطلقا وعليه فمعنى شرطية الغسل الليلي شرطيته بالنسبة إلى الصوم المقبل، إذ لا يعقل تأثير المتأخر في المتقدم. فلا يكون الغسل الليلي شرطا في صحة صوم اليوم المنصرم.
[3] يعني يمكن أن يكون المراد: اشتراط مطلق الاغتسال نهاريا وليليا في صحة مطلق الصوم الماضي والمقبل.
[4] لعله إشارة إلى ما في الوسائل 1 / 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم قال ابن مهزيار: " كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها، أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين.
هل يجوز صومها وصلاتها، أم لا "؟
فكتب عليه السلام: " تقضي صومها ".
وفي الإطلاق نظرا، يظهر وجهه للمتأمل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست