responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 96
وتظهر الفائدة [1] في تعزير المبادر إليه وعدمه، أما قتله فلا، لأنه مهدر بالنسبة إليه.
(ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له) أي لوليه من الأب والجد (الاستيفاء إلى بلوغه)، لأن الحق له ولا يعلم ما يريده حينئذ [2]، ولأن الغرض التشفي ولا يتحقق بتعجيله قبله وحينئذ [3] فيحبس القاتل حتى يبلغ [4].
(وقيل) والقائل الشيخ وأكثر المتأخرين: (تراعى المصلحة) فإن اقتضت تعجيله جاز، لأن مصالح الطفل منوطة بنظر الولي، ولأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص. وهو أجود.
(وفي حكمه [5] المجنون).
(ولو صالحه [6] بعض) الأولياء [7] (على الدية لم يسقط القود عنه [8] للباقين على الأشهر) لا نعلم فيه [9] خلافا. وقد تقدم ما يدل
[1] أي بين القولين بجواز مبادرة الحاضر وعدمها. فعلى الأول لا يعزر، وعلى الثاني يعزر.
[2] أي حين كونه صغيرا.
[3] أي حين لا يجوز الاستيفاء قبل أن يبلغ الصغير.
[4] أي الصغير.
[5] أي في حكم الصغير.
[6] أي القاتل.
[7] أي أولياء المقتول.
[8] أي عن القاتل.
[9] أي في هذا الحكم وهو عدم سقوط حق البعض في الاقتصاص بمصالحة الآخرين على الدية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست