responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 95
فيعزر [1] لو استقل واعتد به [2].
(وإن كانوا جماعة توقف) الاستيفاء (على إذنهم أجمع)، سواء كانوا حاضرين أم لا، لتساويهم في السلطان، ولاشتراك الحق فلا يستوفيه بعضهم، لأن القصاص موضوع للتشفي ولا يحصل بفعل البعض.
(وقيل) والقائل به جماعة منهم الشيخ والمرتضى مدعين الاجماع:
(للحاضر) من الأولياء (الاستيفاء) من غير ارتقاب حضور الغائب ولا استيذانه (ويضمن) المستوفي (حصص الباقين من الدية) لتحقق الولاية للحاضر فيتناوله العموم [3]، ولبناء القصاص على التغليب [4]، ومن ثم لا يسقط بعفو البعض على مال أو مطلقا [5]، بل للباقين الاقتصاص مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه [6] فهنا أولى [7].

[1] أي الولي المقتص من غير إذن الإمام.
[2] أي يكتفى بما قام به من القصاص.
[3] أي عموم الآية في قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا.
[4] أي تغليب جانب القصاص فيما إذا اختلف الأولياء في طلب القصاص والدية.
[5] أي ولو بلا مال.
[6] أي في هذه الصور التي ذكرها استشهادا. يعني إن في موارد عفو البعض قد أحرز القاتل بعض نفسه بسبب عفو بعض الأولياء. ومع ذلك فيقدم طالب القصاص فيقتل. فكيف بما نحن فيه حيث لم يحرز القاتل شيئا من نفسه، لأنه لا يدري أيعفو الباقون أم يطالبون بالقصاص كالحاضرين.
[7] أي في صورة غيبة الباقين، ومطالبة الحاضرين بالقصاص.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست